السيد موسى الحسيني الزنجاني

75

المسائل الشرعية

وضوء الجبيرة الشيء الذي يلف به الجرح أو العضو المكسور ، والدواء الّذي يوضع على الجرح ، يسمّى جبيرة . مسألة 330 : إذا كان على أحد أعضاء الوضوء جرح أو دمل أو كسر ، وكان مكشوفاً ولا يضرّه الوضوء حسب المتعارف وجب الوضوء كذلك . مسألة 331 : إذا كان في الوجه أو اليدين جرح أو دمل أو كسر ويضرّه وصول الماء إليه ، وجب غسل أطرافه من الأعلى إلى الأسفل . فإن كان الجرح أو نحوه طاهراً ويمكن المسح عليه من دون ضررٍ ، مسح عليه وإن كان نجساً فإن أمكن تطهيره من دون ضررٍ مسح عليه بعد التطهير ولكن إن كان يضرّه التطهير أو يضرّه المسح عليه أو كان نجساً ولا يمكن تطهيره ، وجب أن يضع خرقة طاهرة ونحوها عليه ويمسح عليها برطوبة اليد من الأعلى إلى الأسفل . وإذا لم يمكن هذا ، تيمّم . والأحوط استحباباً أن يتوضأ أيضاً بأن يغسل سائر المواضع ما عدا محل الجرح . مسألة 332 : إذا كان الجرح أو الدمل أو الكسر ، في مقدّم الرأس أو ظاهر القدم وكان مكشوفاً ، فإن لم يتمكن من المسح ، كما لو كان الجرح يستوعب تمام محل المسح أو لم يتمكن من المسح على المواضع السالمة أيضاً ، ففي هذه الحالة يجب أن يضع خرقة طاهرة أو نحو ذلك على الجرح ويمسح عليها بالرطوبة الباقية على اليد من ماء الوضوء . والأحوط استحباباً التيمم أيضاً . وإذا لم يتمكن من المسح على الجبيرة ، وجب التيمم . والأحوط استحباباً أن يوضّئ المواضع التي يستطيع الوضوء عليها . مسألة 333 : إذا كان الجرح أو الدمل أو الكسر في الوجه أو في اليدين ، وكان عليه جبيرة ويمكن كشف الجبيرة عنه ، فان استطاع من إجراء الماء عليه ولو